Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 85

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، حديثان؛ أحدهما مرسل عند أكثر الرواة عن مالك
  3. ٢

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مرسَلٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ

مالكٌ (¬١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال " "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابْتَاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ الذي ابْتَاعه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوةُ الغُرماءِ".

هكذا هو في جميع "الموطَّآتِ" التي رأينا، وكذلك روَاه جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا (¬٢)، إلَّا عبدَ الرزاقِ؛ فإنَّه روَاه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ. فأسنَده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبدِ الرزاق:

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى (¬٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ برَكَةَ الصَّنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس المُبتاعُ، ولم يَقبِضْ مِن الثمنِ شيئًا، فإن وجدَ البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحَقُّ بها، وإن مات المشتري، فهو أُسوةُ الغُرماءِ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 85 (SanadKitab #236, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.