Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 89

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، حديثان؛ أحدهما مرسل عند أكثر الرواة عن مالك
  3. ٢

يعني بمالِه - فإن كان قبَض منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء، وأيُّما رجلٍ مات وعندَه مالُ امرئ بعينِه، اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ منه شيئًا، فهو أُسْوةُ الغُرَماء" (¬١).

قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ محفوظًا مِن روايةِ أبي سلمةَ، وإنَّما هو محفُوظٌ (¬٢) معروفٌ لأبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، وقد تكونُ روايةُ مَن أسنَده عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ صحيحةً؛ لأن يحيى بنَ سعيدٍ يروي عن أبي بكَرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، في التفليسِ مثلَه سَواءً، إلَّا أنَّه لم يذكُرِ الموتَ ولا حُكْمَه، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أن الغريمَ في الموتِ أُسوةُ الغُرماءِ، وإن وجَد مالَه بعينِه.

وروَى بَشِيرُ بنُ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ مثلَه في التَّفْلِيسِ، ولم يذكُرْ حُكْمَ الموتِ، والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ، لا يَرويه غيرُه فيما عَلِمتُ.

حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ عمرَ العدَنيُّ بمكّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلَى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا أفلَس الرَّجلُ، فوجَد غريمُه متاعَه بعينِه؛ فهو أحَقُّ بهِ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 89 (SanadKitab #236, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.