Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 145

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة
  3. ٥

قال أبو عُمر: قد ذكرنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (¬١) روايةَ ابنِ وعْلَةَ، وعطَاء، وابنِ أبي الجَعْدِ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ: "دباغُ الإهابِ طَهُورُه". وذكَرْنا هناك ما رُوِي في هذا البابِ من الآثارِ عن النبيِّ ﷺ، وما قاله العلماءُ في ذلك، ووُجُوهَ اختِلافِهم فيما اختلفوا فيه من هذا البابِ، بأبسطِ ما يكونُ من القولِ وأعْظَمِه فائدةً، والحمدُ لله.

وكلُّ ما يجبُ من القولِ في هذا البابِ، فقد مضَى مُمَهَّدًا بما للعلماء (¬٢) في ذلك من المذاهِبِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وعلَةَ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهنا.

والقولُ الذي قاله النَّيسابُورِيُّ (¬٣)، عن ابنِ عُيينةَ، من اضطرابِه عن الزُّهريِّ في هذا الحديث، قد قاله غيرُه عن ابنِ شِهابٍ، واضطِرابُ ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ وفي حديثِ ذي اليَدَيْنِ كثيرٌ جِدًّا، وهذا الحديثُ من غيرِ روايَةِ ابنِ شهابٍ أصَحُّ، وثُبوتُ الدِّباغ في جُلُودِ الميتةِ عن النبيِّ ﷺ من وجُوهٍ كثيرةٍ صحَاح ثابِتة، قد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، وبيَّنا الحجَّةَ على من أنكَرَ الدِّبَاغَ بما فيه كِفايَةٌ من جهةِ النَّظَر والأثر، وبالله التوفيقُ.

وفي البابِ قبلَ هذا في قِصَّةِ الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ ما يَدْخُلُ في معنَى هذا البابِ، ويُفسِّرُ المنعَ من بيع ما لا يَحِلُّ أكْلُه، ويقْضِي على أنّ المأكُولَ كلَّه من الميتَةِ حَرامٌ، وفي ذلك كشْفُ معنَى قولِه في هذا الحديثِ: "إنما حُرِّمَ أكْلُهَا". ومعْلُومٌ أنَّ العَظْمَ حُكْمُه حُكْمُ اللَّحْم؛ لأنَّه لا يُقْطَعُ ولا يُنْزَعُ من البهيمَةِ وهي حيَّةٌ كما

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 145 (SanadKitab #236, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.