Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 158

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة
  3. ٦

وذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، إلى أنَّ ما صِيد من أجلِ المحرم لم يجُزْ أكْلُه، وما لم يُصَدْ من أجْلِه جاز له أكْلُه.

ورُوي هذا القولُ عن عثمانَ بنِ عفانَ، وبه قال عطاءٌ في رواية، وإسحاقُ في روايةٍ.

وقد رُويَ عن عطاءٍ، وعن ابن عباسٍ أيضًا، أنهما قالا: ما ذُبح وأنت مُحرِمٌ لم يجُزْ (¬١) لك أكْلُه، وهو عليك حرامٌ، وما ذُبح من الصَّيْدِ قبلَ أن تُحرِمَ، فلا شيءَ عليك في أكْلِه.

قال أبو عُمر: مَن أجاز أكلَ لحم الصيدِ للمُحرِم إذا اصطاده الحلالُ، فحُجَّتُهم حديثُ البَهْزيِّ، عن النبيِّ ﷺ في حمارِ الوَحْشِ العَقِيرِ، أنه أمَر به أبا بكرٍ فقسَمه بينَ الرِّفاقِ، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وسيأتي ذِكْرُه في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء اللهُ. وحديثُ أبي قتَادةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنما هي طُعْمَة أطعَمَكموها اللهُ"، من حديثِ مالكٍ وغيرِه. وحُجَّةُ من لم يُجزْه حديثُ الصَّعْبِ بنِ جثّامَةَ المذكورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وحُجَّةُ مالكٍ، والشافعيِّ: حديثُ المطَّلِبِ، عن جابِر.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (¬٢): أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عَمْرو، عن المطَّلِبِ، عن جابِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصيدُوه أو يُصادَ لكم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 158 (SanadKitab #236, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.