Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 187

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة
  3. ٨

وقد رُوي عن أبي يوسفَ، في "الإملاء"، أنَّ المسلمَ يُحصنُ النصرانيةَ ولا تُحصِنُه. ورُوي عنه أيضًا، أنَّ النصرانيَّ إذا دخَل بامرأتِه النصرانيةِ، ثم أسْلَما، أنَّهما مُحصَنانِ بذلك الدخولِ. وروَى بِشْرُ بنُ الوليدِ، عن أبي يوسفَ، قال: قال ابنُ أبي ليلى: إذا زنَى اليهوديُّ والنصرانيُّ بعدما أحْصَنا، فعليهما الرجمُ. قال أبو يوسفَ: وبه نأخُذُ.

وقال الشافعيُّ: إذا دخَل بامرأتِه وهما حُرَّان، فوطِئَها، فهذا إحصانٌ؛ كافِرَيْنِ كانا أو مسلِمَيْن.

واختَلَف أصحابُ الشافعيِّ على أربعةِ أوجُهٍ (¬١):

فقال بعضُهم: إذا تزوَّج العبدُ أو الصبيُّ، ووطِئا، فذلك إحصانٌ.

وقال بعضُهم: لا يكونُ واحِدٌ منهما مُحصنًا، كما قال مالِكٌ.

وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصَّبِيُّ، أحْصَن إذا وطئ، فإذا بَلَغ وزَنَى، كان عليه الرجمُ، والعبدُ لا يُحصِنُ.

وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصبيُّ لا يُحصنُ، وإذا تزوَّج العبدُ أحصَن.

وقالوا جميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يقَعُ به إحصانٌ.

وقال مالكٌ: تُحصنُ الأمَةُ الحرَّ، ويُحصِنُ العبدُ الحرَّةَ، ولا تُحصنُ الحرَّةُ العبدَ، ولا الحرُّ الأمَةَ، وتُحصنُ اليهوديةُ والنصرانيةُ المسلمَ، وتُحصِنُ الصبِيَّةُ الرجلَ، وتُحصِنُ المجنونةُ العاقلَ، ولا يُحصِنُ الصبيُّ المرأةَ، ولا يُحصِنُ العبدُ الأمَةَ، ولا تُحصِنُه إذا جامَعَها في حال الرِّقِّ. قال: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 187 (SanadKitab #236, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.