مالكٌ (¬١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئلَ عن الأمَةِ إذا زنَت ولم تُحصِنْ، فقال: "إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنَت فاجلِدوها، ثمَّ إنْ زنَت فاجلِدُوها، ثم بيعُوها ولو بضَفيرٍ". قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعدَ الثالثةِ أم الرابعةِ؟
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ، وتابَعَه على إسنادِه عن ابن شهابٍ: يونسُ بنُ يزيدَ (¬٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ (¬٣).
ورواه عُقَيلٌ (¬٤)، والزُّبيدِيُّ (¬٥)، وابنُ أخي الزُّهريِّ (¬٦)، عن الزُّهريِّ، عن
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 197 (SanadKitab #236, hlm. urut 3354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.