حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (¬١)، قال: حدَّثنا يحيى القَطَّان، عن عبيدِ الله (¬٢) - يعني ابنَ عمرَ - قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فلْيَجلِدْها، ولا يُعَيِّرها - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن عادَتْ في الرابعةِ فليجلِدْها وليبِعْها بضفِيرٍ، أو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وفي رواية إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ: "إذا زَنَت وليِدَةُ أحَدِكم فتبيَّن زناها". وفي روايةِ أيوبَ بنِ موسى: "فليجلِدْها الحدَّ"، ولا نَعْلَمُ أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيرَه، وكلُّهم قال فيه: "ولا يُعيِّرها، ولا يُثرِّبْ عليها".
وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عُمارَةُ (¬٣) بنُ أبي فَرْوةَ: وإسحاقُ بنُ راشدٍ (¬٤)، فأخطآ فيه، قال فيه عُمارَةُ بنُ أبي فَرْوةَ: عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 203 (SanadKitab #236, hlm. urut 3360)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.