ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (¬١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (¬٢)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.
وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (¬٣). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (¬٤)، وسعيدُ بنُ جُبَير (¬٥)، ومُجاهِدٌ (¬٦). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.
وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.
وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 240 (SanadKitab #236, hlm. urut 3397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.