Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 6, halaman 256

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن سليمان بن يسار حديثان، أحدهما مرسل
  3. ٢

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ السُّحتَ، وهو الرِّشوةُ، عندَ اليهودِ حرامٌ ولا يحلُّ، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامَت السَّماواتُ والأرضُ؟ ولولا أنَّ السُّحتَ محرَّمٌ عليهم في كتابِهم ما عيَّرَهم اللهُ ﷿ في القرآنِ بأكلِه، فالسُّحتُ محرَّمٌ عندَ جميع أهلِ الكتابِ، أعاذَنا اللهُ منه برحمتِه، آمينَ.

أنشدَنا غيرُ واحدٍ لمنصورٍ الفقيهِ (¬١)، ﵀:

إذا رشوةٌ مِن بابِ بيتٍ تَقَحَّمَت ... لتدخُلَ فيه والأمانةُ فيهِ

سَعَتْ هَرَبًا منه ووَلَّتْ كأنَّها ... حَليمٌ تنَحَّى عن جوارِ سَفيهِ (¬٢)

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله مالكُ بنُ عيسى بنِ نصرٍ القَفْصيُّ الحافظ بقَفْصَةَ (¬٣). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشْعثِ (¬٤)، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 256 (SanadKitab #236, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.