ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ (¬١)، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ (¬٢)، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير (¬٣).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (¬٤): إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود (¬٥): البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.
وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ (¬٦): سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني". وقد رُوِي عن عمرَ
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 6، ص 316 (SanadKitab #236, hlm. urut 3473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.