عبدُ الرَّزّاق (¬١)، عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن الزُّهْريِّ، قال: كُنّا عندَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال رجُلٌ يُقالُ لهُ: ربيعُ بن سَبْرَةَ: أشهدُ على أبي، أنَّهُ حدَّثَ عن (¬٢) رسُولِ الله ﷺ: [نَهَى عنها] (¬٣) في حَجَّةِ الوداع.
وذهبَ أبو داود إلى أنَّ هذا (¬٤) أصحُّ ما رُوي في ذلك.
وأمّا عبدُ الرَّزّاقِ، فذكرَ في كتابِهِ (¬٥) عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ حرَّمَ مُتعة النَّساءِ. هكذا قال، لم يَقُل وقت كذا.
وقد ذكرهُ أبو داود، قال (¬٦) وقال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ربيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ حرَّمَ مُتعةَ النَّساءِ. لم يَزِد.
وقد رُوي عن مالكٍ هذا الحديثُ، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن المُتعةِ. هكذا مُختصرًا.
رَوَتْهُ طائفةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، عن مالك، وليس (¬٧) يصِحُّ فيه لمالك، عن ابنِ شِهابٍ غيرُ حديثِ (¬٨) هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.