Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 51

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج القارئ ثلاثة أحاديث مسندة
  3. ١

بيانُ ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكُن هُناكَ من المُنكرِ واللَّهوِ ما يمنعُ من الإجابةِ (¬١).

وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى أيضًا:

فقال مالكٌ: إنَّ (¬٢) اللَّهوَ الخفيف - مِثلَ الدُّفِّ والكَبَرِ (¬٣) - فلا يرجِعُ، فإنِّي أراهُ خفيفًا (¬٤). وقالهُ ابنُ القاسم.

وقال أصبغُ: أرى أن يرجِعَ. قال: وقد أخبر في ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا ينبغي لذي الهيئةِ أن يحضُرَ موضِعًا فيه لعِبٌ (¬٥).

وقال الشّافِعيُّ: إذا كان في وليمةِ العُرسِ مُسكِرٌ، أو خمرٌ، أو ما أشبَهَهُ من المعاصي الظّاهِرةِ، نهاهُم، فإن نحَّوا ذلكَ، وإلّا لم أُحِبَّ لهُ أن يجلِس، وإن علِمَ ذلك عِندهُم، لم أُحِبَّ لهُ أن يُجيب (¬٦). قال: وضربُ الدُّفِّ في العُرسِ لا بأسَ بهِ، وقد كان على عهدِ رسُولِ الله ﷺ (¬٧).

وقال أبو حنيفةَ: إذا حضرَ الوليمةَ، فوجَدَ فيها لعِبًا، فلا بأسَ أن يقعُدَ ويأكُل (¬٨).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 7، ص 51 (SanadKitab #236, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.