Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 384

  1. باب الميم
  2. ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي حديث واحد

غنمًا في مُراحِها، أو متاعًا في فُسْطاطٍ، أو بَيْتًا مُغلقًا على شيءٍ، أو مقفُولًا عليه، وكلُّ ما تنسُبُهُ العامَّةُ إلى أنَّهُ حِرْزٌ، على اخْتِلافِ أزْمانِها وأحوالِها (¬١).

قال الشّافِعيُّ: ورِداءُ صفوان كان مُحرزًا باضطِجاعِهِ عليه، فقطَعَ النَّبيُّ ﷺ سارِقهُ (¬٢).

قال: ويُقطعُ النَّبَاشُ إذا أخرجَ الكفنَ من جميع القبرِ، لأنَّ هذا حرزُ مثلهِ (¬٣).

مذهبُ المالكيِّين، والشّافِعيِّين في هذا البابِ مُتقارِب جِدًّا.

ولا سَبِيلَ إلى إيرادِ مَسائلِ السَّرِقةِ، على اخْتِلافِ أنواع الحِرْزِ، وقد ذَكَرنا هاهُنا جُملًا تكفي، ومن أرادَ الوُقوفَ على الفُرُوع، نظرَ في كُتُبِ الفُقهاءِ، وبانَ لهُ ما ذكَرْناهُ، وبالله التَّوفيقُ.

واختلفُوا أيضًا في السّارِقِ يَرفعُ إلى الحاكِم سَرِقتهُ بيدِهِ، فيُحكُمُ عليه بالقَطْع لثبوتِ سرِقتِهِ بإقرارِهِ، أو ببيِّنةِ عُدُولٍ قامت عليه، فيَهَبُ لهُ المسرُوقُ منهُ ما سرَقهُ، هل يُقطعُ أم لا؟

فقال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ: يُقْطَعُ، لأنَّ الِهبَةَ إنَّما وَقَعت بعد وُجُوبِ الحدِّ، فلا يَسْقُطُ ما قد وجَبَ لله، كما أنَّهُ لو غصَبَ جاريةً، ثُمَّ نكحها قبل أن يُقامَ عليه الحدُّ، لم يُسقِط ذلكَ الحدَّ عنهُ (¬٤).

وأحَدُ أقوالِ أبي يُوسُفَ في هذهِ المسألةِ: أنَّهُ يُقطعُ. كقولِ اهل الحِجازِ.

وقال العِراقيُّونَ: إذا أمرَ الحاكمُ بقطع السّارقِ، فتُصدِّقَ عليه بالسَّرقةِ، لم

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 7، ص 384 (SanadKitab #236, hlm. urut 4091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.