Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 410

  1. باب الميم
  2. مراسيل ابن شهاب عن نفسه
  3. ٣

قال: خَبرُ ابن شِهاب مُنقطِعٌ، وفي الأُصُولِ أنَّ العِدَّةَ إذا وُجِّهت على الطَّلاقِ، فإنَّما تجِبُ بعدَ ارتفاع النِّكاح، وأمّا مع بَقاءِ النِّكاح فلا عِدَّةَ.

قال أبو عُمر: لوِ ارتفَعَ النِّكاحُ، ما كان يُعرضُ الإسلامُ على الثّانِي منهُما معًا، وقد أجمعُوا على ذلك في الفورِ.

رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ إذا أسْلَمتِ المرأةُ الذِّمِّيَّةُ وأبىَ زوجُها أن يُسلِمَ، ولم يَعْتبِرِا العِدَّةَ (¬١).

وذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (¬٢): حدَّثنا مُعتمِرٌ، عن أبيهِ، عن الحسنِ وعُمرَ بن عبدِ العزيز، قالا في النَّصرانِيَّةِ تُسلِمُ تحت زَوْجِها: أخرَجَها عنهُ الإسلامُ.

ورَوى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن زِيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصرانِيِّ فتُسلِمُ قبل الدُّخُولِ، قال: فرَّق بينهُما الإسلامُ.

ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحوُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ.

وحسبُك بقولِ ابن شِهاب: أنَّهُ لم يبلُغْهُ غيرُ مما حَكَى، في حديثهِ المذكورِ في هذا البابِ: وأنَّهُ أحقُّ بها إن أسلَمَ في عِدَّتِها.

وذكرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ وامرأةَ سُهَيلِ بن عَمرٍو أسْلَمَتا، ثمَّ أسْلَما (¬٣) في عِدَّتِهِما، فأقاما على نكاحِهِما.

وذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (¬٤)، عن عبدِ السَّلام بن حَرْبٍ، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 7، ص 410 (SanadKitab #236, hlm. urut 4117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.