Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 434

  1. باب الميم
  2. مراسيل ابن شهاب عن نفسه
  3. ٦

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (¬١): حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمَردلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، أنَّهُ أسلَمَ وتحتهُ ثماني نِسْوةٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله ﷺ أن يختارَ منهُنَّ أربعًا.

قال أبو عُمر: الأحادِيثُ المروِيَّةُ في هذا البابِ كلُّها مَعْلُولةٌ، ولَيْست أسانِيدُها بالقوِيَّةِ (¬٢)، ولكِنَّها لم يُروَ شيءٌ يُخالِفُها عن النَّبيِّ ﷺ، والأُصُولُ تَعضُدُها، والقَوْلُ بها والمصِيرُ إليها أوْلَى، وبالله التَّوفيقُ (¬٣).

وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في ذلك: فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: إذا أسلَمَ الكافِرُ، كِتابِيًّا كان أو غيرَ كِتابيٍّ، وعندَهُ عشْرُ نِسوةٍ، أو خمسُ نِسوةٍ، أو ما زادَ على أربع، اختارَ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي كُنَّ الأوائلَ أو الأواخِرَ، على ما رُوِي في هذه الآثارِ عن النَّبيِّ ﷺ، وكذلكَ إذا أسلَمَ وتحتهُ أُختانِ، اختارَ أيَّتَهُما شاءَ، إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ رُوِي عنهُ في الأُختينِ: أنَّ الأُولى امرأتُهُ.

وقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، وأبو يُوسُف: يختارُ الأوائلَ، فإن تزَوَّجهُنَّ (¬٤) في عُقدةٍ واحِدةٍ، فُرِّقَ بينهُ وبينهُنَّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 7، ص 434 (SanadKitab #236, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.