Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 121

  1. باب الميم
  2. محمد بن يحيى بن حبان لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح
  3. ١

وقد نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن بُيُوع كثيرةٍ، وإن تَراضَى بها المُتبايِعانِ، كلُّها أو أكثرُها مذكُورةٌ في كِتابِنا هذا، في مَواضِعِها والحمدُ للّه.

والحُكمُ في بيع المُلامَسةِ والمُنابذةِ كلِّهِ، وما كان مِثلهُ، إن أُدرِكَ فُسِخَ، وإن فاتَ رُدَّ إلى قيمتِهِ يوم قُبِضَ بالغًا ما بلَغَ.

واختلَفَ الفُقهاءُ من هذا البابِ في البيع على البرنامج (¬١)، وهُو بيعُ ثيابٍ، أو سِلع غيرها على صِفَةٍ موصُوفةٍ، والثِّيابُ حاضِرةٌ لا يُوقَفُ على عَيْنِها لغَيْبَتِها في عدلها، ولا يُنظَرُ إليها.

فأجازَ ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل المدينةِ، إذا كان فيه الذَّرْعُ والصِّفةُ، فإن وافَقتِ الثِّيابُ الصِّفةَ، لزِمَتْ المُبتاع على ما أحبَّ أو كرِهَ. وهذا عِندَهُ من بابِ بيع الغائبِ على الصِّفةِ لمغيبِ الثِّيابِ والمتاع في الأعدال.

وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وجماعةٌ: لا يجوزُ البيع على البَرنامَج البتَّةَ، لأنَّهُ بيعُ عَيْنٍ حاضِرةٍ غيرِ مَرْئيَّةٍ، والوُصُولُ إلى رُؤيتِها مُمكِنٌ، فدخل بيعُها في باب المُلامَسةِ والغَررِ والقِمارِ عِندَهُم.

وأمّا مالكٌ، فالصِّفةُ عِندَهُ تقومُ مقامَ المُعايَنةِ. وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ، أنَّهُ قال: "لا تصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها، حتَّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها" (¬٢). فأقأَم هُنا الصِّفةَ، مقامَ المُعاينةِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 121 (SanadKitab #236, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.