Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 324

  1. باب الميم
  2. مالك، عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي حديث واحد

رسُولَ الله ﷺ لم يُنكِرْ على رِفاعةَ إيقاعَهُ لهُ، كما أنكَرَ على ابن عُمر طَلاقهُ في الحَيْض (¬١).

وظاهِرُ هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ ومن تابَعهُ، في قوله: إنَّ رِفاعةَ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، أنَّها كانت مُجتمِعاتٍ، فعلى هذا الظّاهِرِ جَرَى قولُنا.

وقد يحتمِلُ أن يكونَ طلاقُهُ ذلك آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ، ولكنَّ الظّاهِر لا يخرجُ عنهُ إلّا ببيانٍ.

وقد نزَعَ بهذا الحديثِ من أباحَ وُقُوعَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ، وجعَلَ وُقُوعَها في الطُّهرِ سُنّةً لازمة (¬٢). وهذا موضِعُ اختِلافٍ بين الفُقهاءِ قد أوضَحْناهُ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، وفي بابِ نافِع أيضًا، والحمدُ للّه.

وفي قولهِ ﷺ لامرأةِ رِفاعةَ: "أتُريدينَ (¬٣) أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ " دليلٌ على أنَّ إرادةَ المرأةِ الرُّجُوعَ إلى زَوْجِها، لا يَضُرُّ العاقِدَ عليها، وأنَّها ليست بذلك في معنى التَّحليل المُستحقِّ صاحِبُهُ اللَّعنةَ.

وقدِ (¬٤) اختلَف الفُقهاءُ في هذا المعنى، على ما نذكُرُهُ بعدُ إن شاءَ الله.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا، لا يُحِلُّها لزَوْجِها المُطلِّقِ لها، إلّا طلاقُ زَوْج قد وطِئَها، وأنَّهُ إن لم يَطأْها، وطلَّقها، فلا تحِلُّ لزَوْجِها الأوَل (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 324 (SanadKitab #236, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.