حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله (¬١) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ" (¬٢).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى (¬٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق (¬٤)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٥): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال (¬٦): حدثنا (¬٧) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع" (¬٨).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 381 (SanadKitab #236, hlm. urut 4590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.