Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 388

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٤

وأصلُ الإبار: أن يكونَ في شيءٍ منهُ الإبارُ، فيَقَعُ عليه اسمُ أنَّهُ قد أُبِّر، كما لو بَدا صلاحُ شيءٍ منهُ. وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وغيرِهِ من الفُقهاءِ.

قال الشّافِعيُّ (¬١): والكُرسُفُ إذا بيعَ أصلُهُ، كالنَّخلِ إذا خرَجَ جوزُهُ، ولم يَتَشقَّق فهُو للمُشتري، وإذا انشقَ فهُو للبائع، مِثلُ الطَّلع قبل الإبارِ وبعدهُ.

قال: ومن باعَ أرضًا فيها زرعٌ، قد خرجَ من الأرضِ، فالزَّرعُ للبائع، إلّا أن يشترِطهُ المُبتاعُ.

قال أبو عُمر: وهُو قولُ مالكٍ وأصحابِهِ: إذا ظهرَ الزَّرعُ واستَقلَّ، فإن لم يَظْهرِ الزَّرعُ، ولم يخرُج، ولم يستقِلَّ، لم يجُز لمُبتاع الأرضِ استِثناؤُهُ. واشتِراطُهُ قولُ الشّافِعيِّ ومالكٍ في ذلك سواءٌ.

قال الشّافِعيُّ (¬٢): فإن لم يَشْترِطِ المُبتاعُ الزَّرعَ، كان للبائع، فإن كان الزَّرعُ مِمّا يبقى لهُ أصُولٌ في الأرضِ تُفسِدُها، فعلى صاحِبِ الزَّرع نزعُها عن رَبِّ الأرضِ، إن شاءَ ربُّ الأرضِ. قال: وهذا إذا باعَهُ أرضًا فيها زَرْعٌ يُحصَدُ مرَّةً واحِدةً. وأمّا القَصبُ، فمن باعَ أرضًا فيها قَصَبٌ قد خرجَ من الأرضِ، فليسَ لهُ منهُ إلّا جَزَّةٌ واحِدةٌ، وليسَ لهُ قلعُهُ من أصْلهِ، لأنَّهُ أصلٌ. قال: وكلُّ ما يُجزُّ مِرارًا من الزَّرع، فمِثلُ القَصَبِ في الأصل والثَّمَرةِ، لا يُخالفُهُ.

قال أبو عُمر: أمّا أصحابُ مالكٍ، فإنَّهُم يُجيزُونَ بيعَ القَصبِ، والمَوزِ من عام إلى عام، إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ، وأمّا القُرْطُ (¬٣) فيُباعُ عندَهُم إذا بَدا صلاحُ أوَّلهِ على آخِرِهِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 388 (SanadKitab #236, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.