حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الخَصِيبيُّ (¬١)، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخيُّ بطرسُوسَ (¬٢) سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ ومِئَتينِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن الحارِثِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا شِبلُ بن عبّادٍ المكِّيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، وابنِ عبّاس، وابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بيع الثِّمارِ، حتَّى يبدُو صَلاحُها (¬٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشعث، قال (¬٤): حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن خلّادٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سُليم بن حيّانَ (¬٥)، عن سَعيدِ بن مينا، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله ﷺ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشْقِحَ. قيل: وما تُشْقِحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ (¬٦) ويُؤكَلُ منها.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 400 (SanadKitab #236, hlm. urut 4609)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.