Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 416

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٨

حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد (¬١): البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.

قال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ ﷺ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ" (¬٢).

وذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (¬٣)، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 416 (SanadKitab #236, hlm. urut 4625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.