Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 8, halaman 483

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ١٤

وقال أبو ثَوْرٍ، وذكَرَ نفلَ النَّبيِّ ﷺ في البَداءةِ والرُّجُوع، وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا، ثُمَّ قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الخُمُس (¬١).

وقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ (¬٢)، وجَماعةٍ.

وقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ (¬٣) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم (¬٤)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال (¬٥).

وقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.

وقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.

وقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو (¬٦) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ (¬٧) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.

قال الحسنُ البصريُّ ﵀: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ (¬٨).

ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 8، ص 483 (SanadKitab #236, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.