Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 60

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٢٨

حديثٌ ثامِنٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ

مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن عبدِ الله (¬٢) بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ رأى بُصاقًا في جِدارِ القِبْلةِ فحكَّهُ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ، فقال: "إذا كان أحدُكُم يُصلِّي، فلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجهِهِ، فإنَّ اللهَ قِبَلَ وجهِهِ إذا صَلَّى".

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إزالةُ ما يُسْتقذرُ وما يُتَنزَّهُ عنهُ ويُتقزَّزُ منهُ من المسجدِ، وأن يُنظَّفَ.

وإذا كان رسُولُ الله يحُكُّ البُصاقَ من حائطِ المَسْجِد من قِبْلَته (¬٣)، فكَنسُهُ وتَنْظيفُهُ وكِسوَتُهُ يدخُلُ في معنى ذلك.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ للمُصلِّي أن يبصقَ وهُو في الصَّلاةِ، إذا لم يبصقْ قِبلَ وجهِهِ، ولا يَقْطعُ ذلك صِلاتَهُ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها إذا غَلبهُ ذلك واحتاج إليه، ولا يبصُقْ قِبَلَ وجهِهِ ألْبتَّةَ، ولكِنْ يبصقُ في ثوبِهِ، وتحت قدَمِهِ، على ما ثبتَ في الآثارِ.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ العملَ القليلَ في الصَّلاةِ لا يضُرُّها.

وفي إباحَةِ البُصاقِ في الصَّلاةِ لمن غَلَبهُ ذلك، دليلٌ على أنَّ النَّفخَ، والتَّنحنحَ (¬٤) في الصَّلاةِ إذا لم يَقْصِد به صاحِبُهُ اللَّعِبَ والعَبَث، وكان يَسِيرًا، لا يضُرُّ المُصلِّي في صلاتِهِ، ولا يُفسِدُ شيئًا منها؛ لأَنَّهُ قلَّما يكونُ بُصاقٌ إلّا ومَعهُ شيءٌ من النَّفخ والنَّحنحةِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 60 (SanadKitab #236, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.