Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 113

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٢

أو يركبَ ذلكَ الرَّهن، وتكونُ عليه نفقةُ الدّابَّةِ، أوِ البَقَرةِ، أو رَعيُها، أو رَعْيُ الشّاةِ، أو نَفَقتُها.

ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وحُجَّتهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ: "الرَّهنُ مركُوبٌ ومحلُوبٌ". وبعضُ رُواتِهِ يقولُ فيه: "الرَّهنُ يُركَبُ ويُحلبُ (¬١) بقدرِ نَفَقتِهِ، وعلى الذي يَرْكبُ ويحلِبُ نَفَقتُهُ" (¬٢).

وهذا الحديثُ عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ، ترُدُّهُ أُصُولٌ مُجتَمعٌ (¬٣) عليها، وآثارٌ ثابِتةٌ لا يُختلَفُ في صِحَّتِها. وقد أجمعُوا أن ليسَ الرَّهنُ وظهر للرّاهِنِ. ولا يخلُو من أن يكونَ احتِلابُ المُرتهِنِ لهُ، بإذنِ الرّاهِنِ، أو بغيرِ إذنِهِ.

فإن كان بغيرِ إذنِهِ، ففي حديثِ ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ: "لا يحتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ، إلّا بإذنِهِ" ما يرُدُّهُ ويَقْضي بنَسْخِهِ، مع ما ذكَرْنا من تحريم مالِ المُسلِم، إلّا عن طِيبِ نَفْس.

وإن كان بإذنِهِ، ففي الأُصُولِ المُجتَمع عليها في تحريم المجهُولِ، والغَررِ، وبيع ما ليسَ عِندكَ، وبيع ما لم يُخلَق، ما يرُدُّ ذلك أيضًا.

وفيما ذكَرْنا صِحَّةُ ما ذهَبَ إليه أصحابُنا، وجُمهُورُ الفُقهاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ: "الرَّهنُ يُركبُ، ويُحلبُ بنَفقتِهِ" أَنَّهُ منسُوخٌ، وأنَّ ذلكَ كان قبلَ نُزُولِ تحريم الرِّبا، واللّه أعلمُ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 113 (SanadKitab #236, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.