Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 143

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٦

ورُوِيَ من حديثِ زَيْدِ بن أرقمَ، عن النَّبيِّ ﷺ مِثلُهُ سَواءً (¬١).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا (¬٢) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (¬٣): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفْلَحَ الهَمْدانيِّ، عن عبدِ الله بن زُرَيرٍ الغافِقيِّ، سمِعهُ يقولُ: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أخذَ رسُولُ الله ﷺ حريرًا بشمالِهِ، وذَهَبًا بيمينِهِ، ثُمَّ رفع بهما يديهِ فقال: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي".

ورواهُ عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، بإسناده مِثلَهُ كما قال اللَّيثُ وابنُ إسحاق.

قال عليُّ بن المدينيِّ (¬٤): هُو حديث حسن، رِجالُهُ معرُوفُونَ، ولا يجيءُ عن عليٍّ إلّا من هذا الوجهِ.

قال أبو عُمر: هذا لفظُ عُمُوم والمُرادُ منهُ الخُصُوصُ بإجماع؛ لأنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ مِلْكَ (¬٥) الحريرِ والذَّهبِ وحَبْسَهُما للرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ، حلالُ ذلك كلِّهِ لهم أجمعينَ.

والمُرادُ بهذا الخِطابِ لِباسُ الحريرِ، ولباسُ الذَّهب، دُون المِلْكِ، وسائرِ التَّصرُّفِ، فلا يجُوزُ للرِّجالِ التَّختُّمُ بالذَّهبِ، ولا أن يُحَلِّيَ به سَيْفًا ولا مُصحفًا

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 143 (SanadKitab #236, hlm. urut 4866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.