Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 167

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٧

وفي رِوايةِ معمر، عن الزُّهريِّ: "عَتقَ ما بَقِي في مالِهِ، إذا كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ". وبعضُهُم يقولُ فيه عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أُقيمَ ما بَقِيَ". والمعنى واحدٌ، وهذا لفظٌ يُوجِبُ تَقْويمَهُ على أنَّهُ مُعتَقٌ نِصفُهُ، أو مُعتَقٌ بعضُهُ.

وأمّا ما ذكَرْنا من اختِلافِ الآثارِ في هذه الكلِمةِ، المُوجِبةِ لنُفُوذِ عِتْقِ نصيبِ المُعتِقِ المُعْسِرِ، دُونَ شيءٍ من اسْتِسعاءٍ وغيرِهِ، فإنَّ أبا هُريرةَ رَوى في هذا المعنى، عن النَّبيِّ ﷺ خِلافَ ما رواهُ ابنُ عُمر، واختُلِفَ في حديثهِ أيضًا في ذلكَ أكثرَ من الاختِلافِ في هذا، وهُو حديثٌ يدُورُ على قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، واختَلَفَ أصحابُ قَتادةَ عليه في الاسْتِسعاءِ، وهُو الموضِعُ المُخالِفُ لحديثِ ابن عُمرَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (¬١): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ ويحيى بن صُبَيح، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ، قال: "أيُّما عَبْدٍ كان بينَ رَجُلينِ، فأعتَقَ أحدُهُما نَصِيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا، قُوِّمَ عليه، وإلّا سَعَى العبدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 167 (SanadKitab #236, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.