Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 173

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٧

ويُباعُ عليه شُوارُ (¬١) بَيْتِهِ، وما لهُ بالٌ من كِسْوتِهِ، والتَّقويمُ: أن يُقوَّمَ نصيبُ صاحِبِهِ يومَ العِتْقِ قِيمَةَ عدلٍ، ثُمَّ يعتِقُ عليه. (¬٢).

وكذلك قال داودُ، وأصحابُهُ في هذه المسألةِ، إلّا أنَّهُ لا يعتِقُ عليه حتَّى يُؤَدِّيَ القيمَةَ إلى شَريكِهِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ في القديم.

وقال الشّافِعيُّ (¬٣): من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، وأعطى شُركاءَهُ حِصَصهُم وعتَقَ العبدُ، وإلّا فقد عتقَ منهُ ما عتَقَ.

قال: وهكذا روى ابنُ عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ.

قال: ويحتمِلُ قولُهُ ﵇ في عِتقِ المُوسِرِ مَعْنيينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ يعتِقُ بالقولِ، مع دفع القيمةِ. والآخرُ: أَنَّهُ يعتِقُ إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا في حينِ العِتقِ، وسَواءٌ أعسرَ بعد ذلك قبلَ التَّقويم أم لا، ويكونُ العبدُ حُرًّا كلُّهُ بالعِتقِ، في حينِ العِتقِ، فإن قُوِّمَ عليه في الوَقْتِ، أخذَ مالَهُ، وإن تَركهُ حتَّى أعسَرَ، اتَّبَعهُ بما قد ضمِنَ.

قال المُزنيُّ بالقولِ (¬٤) الأوَّلِ في كِتابِ الوَصايا، وقال في كِتابِ "اختِلافِ الحديثِ": يعتِقُ كلُّهُ يومَ تكلَّمَ بالعِتقِ. وكذلكَ قال في اختِلافِ أبي حَنِيفةَ، وابن أبي ليلَى. وقال أيضًا: إن مات المُعتِقُ، أُخِذَ بما لزِمَه (¬٥) من رأسِ المالِ، لا يمنعُهُ الموتُ حقًّا لَزِمهُ، كما لو جَنَى جِنايةً، والعبدُ حُرٌّ في شَهادتِهِ، وحُدُودِهِ، وميراثِهِ، وجِناياتِهِ، قبلَ القيمةِ وبعدَها.

قال المُزنيُّ (¬٦): قد قطعَ بأنَّ هذا المعنى أصحُّ في أربعةِ مَواضِعَ، وهُو القياسُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 173 (SanadKitab #236, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.