Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 184

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٨

وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ ﷺ: "ما حقُّ امْرِئٍ يُؤمِنُ بالوَصيَّةِ" (¬١). وفسَّرهُ فقال: يُؤمِنُ بأنَّها حقٌّ.

وقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ (¬٢)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ" (¬٣).

وكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: "ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ" (¬٤).

وقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.

وقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 184 (SanadKitab #236, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.