Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 221

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٩

إلّا ما يُؤَدِّي عن بعضٍ، أدَّى عن بعضٍ، وإن لم يَكُن عندَهُ إلّا قُوتُ يوم دُونَ فَضْلٍ، فلا شيءَ عليه. وهُو قولُ الطَّبَريِّ.

قال عُبيدُ الله بن الحسن: إذا أصابَ فَضْلًا عن غدائهِ وعَشائهِ، فعليه أن يأخُذَ ويُعطيَ صَدَقةَ الفِطْر (¬١).

وقال ابنُ عُليَّةَ: زَكاةُ الفِطرِ واجِبةٌ على كلِّ من كان عندَهُ فَضْلٌ، عن نفسِهِ، وعمَّن يَمُونُ من أهلِهِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الأطفالِ، والصِّغارِ (¬٢) والكِبارِ، من العبيدِ والأحرارِ.

قال: وهي واجِبةٌ على الرَّجُلِ في كلِّ من يَمُونُ من عيالِهِ وعَبيدِهِ.

وقد رُوي من حديثِ الزُّهْريِّ، عن ثعلَبةَ بن عبدِ الله بن أبي صُعَيرٍ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من بُرٍّ بين اثْنَينِ، أو صاع من تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، على كلِّ رأسٍ، صغيرًا كان أو كبيرًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، حُرًّا أو عَبْدًا، فأمّا غَنيُّكُم فيُزكِّيهِ الله، وأمّا فَقِيرُكُم فيرُدُّ اللهُ عليه أكثرَ مِمّا أعْطَى" (¬٣). وليسَ دُونَ الزُّهريِّ في هذا الحديثِ من تقومُ به حُجَّةٌ، واختُلِف عليه فيه أيضًا.

وأجمعُوا أنَّ الأعرابَ وأهلَ الباديةِ، في زكاةِ الفِطْرِ، كأهلِ الحَضَرِ سَواءٌ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 221 (SanadKitab #236, hlm. urut 4944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.