Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 227

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٣٩

وعِند الشّافِعيِّ: عليه فيه الصَّدقةُ إن كان مُسلِمًا، حتَّى يستيقِنَ موتَهُ؛ لأنَّهُ على مِلْكِهِ.

وسيأتي تمامُ القولِ في صَدَقةِ الفِطْرِ عن العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ وغير من العَبيدِ، في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.

وأمّا الحُرُّ الصغيرُ المليءُ، فإنَّ مالكًا، والشّافِعيَّ، وأبا حنيفةَ، وأبا يوسُفَ، واللَّيثَ بن سَعْدٍ (¬١) قالوا: يُؤَدِّي عنهُ أبوهُ من مالِهِ، وإن تطوَّعَ عنهُ أبوهُ من مالِ نَفْسِهِ، فحسنٌ (¬٢).

وقال: الثَّوريُّ، وزُفَرُ، ومحمدُ بن الحسنِ: يُؤَدِّي عنهُ الأبُ من مال نَفْسِهِ. قال محمدُ بن الحسنِ: فإن أدّاها من مالِ الصَّغير، ضمِنَ. قال: ولا يجِبُ في مالِ الصَّغيرِ صَدَقةٌ، يتيمًا كان أو غيرَ يتيم.

وقال مالكٌ (¬٣)، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ: يُؤَدِّي الوَصِيُّ عن اليَتِيم صَدَقةَ الفِطْرِ.

وقال أبو ثورٍ، وداودُ: الزَّكاةُ على الصَّغيرِ والكبيرِ في أموالِهِم لا يُؤَدِّيها أحدٌ عنهُم. والعَبِيدُ عندَهُما مالكُونَ، وصَدَقةُ الفِطْرِ عليهم واجِبةٌ على أنفُسِهِم.

قال أبو عُمر: تلخيصُ وُجُوهِ هذه المسائلِ يَطُولُ، وفيما ذكَرْنا غِنًى وكِفايةٌ، فهذا تَمْهيدُ (¬٤) القولِ في وُجُوبِ زَكاةِ الفِطْرِ، وعلى من تَجِبُ، ومتى تجِبُ، وقد مَضَى القولُ في مَكِيلَةِ زَكاةِ الفِطْرِ مُستوعبًا، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 227 (SanadKitab #236, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.