Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 264

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٤٣

حديثٌ ثالثُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ

مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن عبدِ اللّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه ﷺ قطَعَ في مِجَنٍّ، قيمتُهُ (¬٢) ثلاثة دَراهِمَ.

هذا أصحُّ حديثٍ يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في هذا البابِ، لا يختلِفُ أهلُ العِلْم بالحديثِ في ذلك (¬٣).

والمِجنُّ: التُّرسُ، والدَّرَقةُ، وذلكَ معرُوفٌ، يَستغني عن التَّفسيرِ.

والذي عوَّلَ عليه مالكٌ (¬٤)، وجَعلهُ أصلًا يَرُدُّ إليه قيمةَ العُرُوضِ المسرُوقةِ كلِّها في هذا البابِ، هُو هذا الحديثُ، فمن سرَقَ شيئًا من الأشياءِ التي يحِلُّ تَمَلّكها (¬٥) إذا كان لها مالكٌ، وكانت في حَوْز (¬٦)، فسرَقَ السّارِقُ شيئًا منها، وأخرجهُ عن حِرْزِهِ، وبان به، وبلَغَ في قيمتِهِ عندَ التَّقويم في حينِ السَّرِقةِ ثلاثةَ دَراهِمَ كَيْلًا من وَرِقٍ طيِّبةٍ لا دُلْسةَ فيها، وجَبَ قطعُ يَدِ السّارِقِ لذلكَ، حُرًّا كان أو عبدًا، شريفًا كان أو وَضِيعًا، إذا كان بالِغًا مُكلَّفًا، تجري عليه الفَرائضُ والحُدُودُ، ولم يَكُن عبدًا سرَقَ من مالِ سيِّدِهِ، ولا خائنًا فيما اؤتُمِنَ عليه.

وإن نَقَصت قَيمةُ المسرُوقِ عن ثَلاثةِ دراهِمَ، لم يَجِبْ قَطْعُهُ، وكان عليه الغُرمُ، وإن رأى الحاكِمُ باجْتِهابٍ أن يُؤَدِّبهُ بالدِّر، أو بالسَّوطِ، ضَرْبًا غيرَ مُبرِّح، أدَّبهُ كذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 264 (SanadKitab #236, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.