مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقْربُ، والفَأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ".
لا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه (¬٢).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسين (¬٣) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمان، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (¬٤): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم-قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليسَ على المُحرِم في قتلِهِنَّ جُناح: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقُورُ".
وكذلك رواهُ، أيُّوبُ (¬٥)، وعُبيدُ الله، واللَّيثُ (¬٦)، وغيرُهُم (¬٧)، عن نافع، عن ابن عُمرَ.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 418 (SanadKitab #236, hlm. urut 5141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.