Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 9, halaman 441

  1. باب النون
  2. مالك، عن نافع مولى ابن عمر
  3. ٥١

والحجّاجُ بن أرطاةَ ليسَ بحُجَّةٍ فيما نقلَ.

وقال مالكٌ (¬١): لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.

وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.

وقال ابنُ القاسم، عن مالك (¬٢): لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.

قال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ (¬٣).

وقال اللَّيثُ (¬٤): لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.

ومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا (¬٥).

ويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس (¬٦)، وأبي الدَّرداء (¬٧): ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 9، ص 441 (SanadKitab #236, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.