نافعٌ، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ الثَّقفِيِّ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ حادي سبعين لنافع
مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ (¬٢) على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج".
هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، فقال فيه: عن عائشةَ وحَفْصةَ، جميعًا.
وتابَعهُ أبو المُصعبِ الزُّهرِيُّ (¬٣)، ومُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ (¬٤)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم في رِوايةِ سُحْنُونٍ.
ورَواهُ القَعْنبِيُّ (¬٥)، وابنُ بُكيرٍ، وسَعِيدُ بن عُفَيرٍ، ومَعْنُ بن عيسى، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ، فقالوا فيه: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ. على الشَّكِّ.
وكذلك رواهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، ومحمدُ بن سلمةَ، عنِ ابنِ القاسم.
ورواهُ ابنُ وَهْب، فقال: عن عائشةَ، أو حفصةَ، أو عن كِلْتيهِما (¬٦).
وكان ابن وَهْبٍ إذا حدَّثَ به عن مالكٍ وحدَهُ، قال فيه: عن عائشةَ، أو