ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ (¬١) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ ﷺ عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ ﷺ بأكْلِها (¬٢).
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ (¬٣)، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ (¬٤)، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر (¬٥) بقولِهِ:
إنَّ بالشِّعبِ إلى (¬٦) جَنْبَ سَلْعٍ ... لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ (¬٧)
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ (¬٨) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ (¬٩).