وأمَّا قولُ ابنِ عُمر، فالكنِيفُ بَيْت صُنِعَ للتَّبَرُّزِ ليس فيه قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ حيثُ شِئْتَ (¬١).
قال أبو عُمر: هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشَّافِعيِّ وأصْحابِه (¬٢)، وهو قولُ ابنِ المباركِ، وإسحاقَ بنِ راهُويَةَ.
وكان الثَّوْرِيُّ والكُوفِيُّون (¬٣) يذهبون إلى ألَّا يجوزَ استقبالُ القبلةِ بالبَوْلِ والغائطِ؛ لا في الصَّحارِي ولا في البيوت.
وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ وأبو ثَوْرٍ (¬٤)، واحْتَجُّوا بحَدِيثِ أبي أَيُّوبَ وسائرِ الأحاديثِ الواردةِ في النَّهْي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارِها بالغائطِ والبَوْلِ، وهي كثيرةٌ، روَاها جماعَةٌ مِن الصَّحابَةِ؛ منهم أبو هريرةَ (¬٥)، وعبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ (¬٦)،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 1، ص 551 (SanadKitab #236, hlm. urut 548)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.