فوَردَ النَّهيُ عن تَكفيرِ المُسلِم في هذا الحديثِ، وغيرِهِ بلفظِ الخَبرِ، دُونَ لَفظِ النَّهي، وهذا (¬١) موجُودٌ في القُرآنِ والسُّنّةِ، ومعرُوفٌ في لسانِ العربِ.
وفي سَماع أشهَبَ: سُئلَ مالكٌ، عن قولِ رسُولِ اللَّه ﷺ: "من قال لرجُلٍ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما"، قال: أرَى ذلك في الحَرُوريّةِ. فقلتُ لهُ: أفتراهُم بذلك كُفّارًا؟ فقال: ما أدْرِي ما هذا (¬٢).
ومِثلُ قَولِهِ ﷺ: "من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما" قولُهُ ﷺ: "سِبابُ المُسلِم فُسُوقٌ، وقِتالُهُ كُفرٌ" (¬٣)، وقولُهُ ﷺ: "لا تَرجِعُوا بعدي كُفّارًا يَضرِبُ بعضُكُم رِقابَ بعضٍ" (¬٤)، وقولُهُ: "لا تَرْغبُوا عن آبائكُم، فإنَّهُ كُفرٌ بكُم أن تَرْغبُوا عن آبائكُم" (¬٥).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 10، ص 389 (SanadKitab #236, hlm. urut 5652)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.