Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 10, halaman 395

  1. باب العين
  2. عبد الله بن دينار
  3. ٧

رُوي ذلك عن جابرٍ من وُجُوهٍ.

ومِن حديثِ الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ قال: قلتُ لجابرٍ: أكنتُم تقولُونَ لأحَدٍ من أهلِ القِبْلةِ: كافِرٌ؟ قال: لا. قلتُ: فمُشرِكٌ؟ قال: مَعاذَ اللَّه. وفَزِعَ (¬١).

وقد قال جَماعةٌ من أهلِ العِلم، في قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١١]، هُو قولُ الرَّجُلِ لأخيهِ: يا كافِرُ، يا فاسِقُ.

وهذا مُوافِقٌ لهذا الحديثِ، فالقُرآنُ والسُّنّةُ (¬٢) يَنْهيانِ عن تَفْسيقِ المُسلِم وتكفير، إلّا (¬٣) ببيانٍ لا إشكالَ فيه.

ومِن جِهةِ النَّظرِ الصَّحيح، الذي لا مَدْفَعَ لهُ: أنَّ كلَّ من ثبتَ لهُ عَقْدُ الإسلام في وَقْتٍ بإجماع من المُسلِمينَ، ثُمَّ أذنَبَ ذنبًا، أو تأوَّلَ تأويلًا، فاختلَفُوا بعدُ في خُرُوجِهِ من الإسلام، لم يكُن لاختِلافِهِم بعدَ إجماعِهِم معنًى يُوجِبُ حُجّةً، ولا يُخرَجُ من الإسلام المُتَّفقِ عليه، إلّا باتِّفاقٍ آخرَ، أو سُنّةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها (¬٤).

وقدِ اتَّفقَ أهلُ السُّنّةِ والجَماعةِ، وهُم أهلُ الفِقهِ والأثَرِ، على أنَّ أحدًا لا يُخرِجُهُ ذنبُهُ، وإن عَظُمَ، من الإسلام. وخالَفهُم أهلُ البِدَع، فالواجِبُ في النَّظرِ، أن لا يُكفَّر إلّا منِ اتَّفقَ الجميعُ على تَكفيرِهِ، أو قامَ على تَكفيرِهِ دليلٌ لا مَدْفعَ لهُ، من كِتابٍ أو سُنّةٍ.

وأمّا قولُهُ ﷺ: "فقد باءَ بها"، أي: قدِ احتمَلَ الذَّنبَ في ذلك القولِ أحَدُهُما.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 10، ص 395 (SanadKitab #236, hlm. urut 5658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.