Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 63

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٨

وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ (¬١) وداودُ: لا يكونُ أحدٌ مُحرِمًا بسياقةِ الهَدْي، ولا بتَقْليدِهِ، ولا يجِبُ عليه بذلك إحرامٌ، حتّى ينويهُ ويُريدهُ.

وقال أبو حَنِيفةَ: من ساقَ هديًا، وهُو يؤُمُّ البيت، ثُمَّ قلَّدهُ، فقد وجَبَ عليه الإحرامُ، وإن جلَّلَ (¬٢) الهَدْي، أو أشْعَرهُ، لم يكُن مُحرِمًا، إنَّما يكونُ مُحرِمًا بالتَّقليدِ.

وقال: إن كان معهُ شاةٌ فقلَّدَها، لم يَجِب عليه الإحرامُ؛ لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ.

وقال: إن بعثَ بهديِهِ فقلَّدهُ، وأقام حلالًا، ثُمَّ بَدا لهُ أن يخرُجَ، فخرج واتَّبع هديهُ، فإنَّهُ لا يكونُ مُحرِمًا حين يخرُجُ، إنَّما يكونُ مُحرِمًا (¬٣) إذا أدركَ هديهُ، وأخذهُ وسارَ به، وساقهُ معهُ.

وقال أبو حَنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن بعثَ بهديٍ لمُتعةٍ، ثُمَّ أقامَ حَلالًا أيامًا، ثُمَّ خرجَ، وقد كان قلَّدَ هديهُ، فهُو مُحرِمٌ حينَ يخرُجُ، ألا ترى أنَّهُ بعَثَ بهديِ المُتْعةِ؟

وقال ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمر، وميمُونُ بن أبي شَبيبٍ وجَماعةٌ: من قلَّدَ، أو أشْعَرَ، أو جلَّل فقد أحرَمَ، وإن كان في أهلِهِ (¬٤). وليسَ (¬٥) في الرِّوايةِ عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمر: أو جلَّل. وإنَّما ذلك عن ميمُونٍ وحدهُ.

فأمّا الحديثُ الذي إليه ذهَبَ منِ اتَّبع ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ على قولِهِما في هذا البابِ، فما وجَدتُهُ في أصلِ سَماع أبي، ﵀: أنَّ محمدَ بن أحمد بن قاسم بن

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 63 (SanadKitab #236, hlm. urut 5842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.