Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 88

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ١٠

لحديثٍ بصريٍّ، رواهُ مالكٌ (¬١)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ عِندنا، ولا يُحسَبُ على التي تزوَّج ما أقامَ عندَها.

قال أبو عُمر: من قال بحديثِ هذا البابِ يقولُ: إن أقام عندَ البِكرِ، أوِ الثَّيِّبِ سبعًا، أقامَ عندَ سائرِ نِسائهِ سبعًا سبعًا، وإن أقام عندَها ثلاثًا، أقامَ عندَ كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ كذلك.

وتأوَّلُوا في قولِهِ: "وإن شِئتِ ثلَّثتُ، ودُرتُ"، أي: دُرتُ بثلاثٍ ثلاثٍ على سائرِهِنَّ. وهذا قولُ فُقهاءِ الكُوفيِّين.

وفي هذا البابِ عَجَبٌ؛ لأنَّهُ صارَ فيه أهلُ الكُوفةِ إلى ما رَواهُ أهلُ المدينةِ، وصار فيه أهلُ المدينةِ، إلى ما رواهُ أهلُ البَصْرةِ.

واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا البابِ:

فقال مالكٌ (¬٢) والشّافِعيُّ (¬٣) وأصحابُهُما والطَّبريُّ: يُقيمُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، فإن كانت لهُ امرأةٌ أُخرَى غيرَ التي تزوَّجَ، فإنَّهُ يَقسِمُ بينهُما بعدَ أن تمضيَ أيامُ التي تزوَّجَ.

وقال ابنُ القاسم عن (¬٤) مالكٍ: مُقامُهُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، إذا كان لهُ امرأةٌ أُخرى، واجِبٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 88 (SanadKitab #236, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.