Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 98

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ١١

في أيام منًى، فإن مضَتْ أيامُ منًى، ولم يَرْم، أهراقَ لذلك دمًا، إن كان الذي تركَ ثلاث حصياتٍ، وإن كان أقلَّ، ففي كلِّ حَصاةٍ مُدٌّ يتَصدَّقُ به. وهُو قولُ أبي ثورٍ.

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من فاتَهُ رَمَيُ ما أُمِرَ برَميِهِ من الجِمارِ في أيام التَّشريقِ، حتّى غابتِ الشَّمسُ من آخِرِها، وذلك اليومُ الرّابعُ من يوم النَّحرِ، وهُو الثالثُ من أيام التَّشريقِ، فقد فاتَهُ وقتُ الرَّميِ، ولا سبيلَ لهُ (¬١) إلى الرَّميِ أبدًا، ولكن يَجبُرُهُ بالدَّم، أو بالطَّعام، على حَسَبِ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقاويل.

فمن ذلك، أنَّ مالكًا قال: لو تركَ الجِمار كلَّها، أو تركَ جمرةً منْها، أو تركَ حَصاةً من جَمْرةٍ، حتّى خرجت أيامُ منًى، فعليه دمٌ (¬٢).

وقال أبو حنيفةَ: إن تركَ الجِمار كلَّها، كان عليه دمٌ (¬٣)، وإن ترك جمرةً واحِدةً كان عليه لكلِّ حصاةٍ من الجمرةِ إطعامُ مِسكينٍ نِصف صاع حِنطةٍ إلى أن يبلُغ دمًا فيُطعِم ما شاءَ، إلّا جمرةَ العقبةِ فمن تركها فعليه دمٌ (¬٤).

وكذلك قال الأوزاعيُّ، إلّا أَنَّهُ قال: إن تركَ حَصاةً، تَصدَّق بشيءٍ.

وقال الثَّوريُّ: يُطْعِمُ في الحَصاةِ، والحَصاتَينِ، والثَّلاثِ، فإن تَركَ أربعًا فصاعِدًا، فعليه دمٌ (¬٥).

وقال اللَّيثُ: عليه في الحَصاةِ الواحِدةِ دمٌ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 98 (SanadKitab #236, hlm. urut 5877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.