Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 156

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ١٨

ويدخُلُ في مَعناهُ أهلُ الذِّمّةِ، وقال ﷺ: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخِيهِ" (¬١). يعني المُسلِم، فدخلَ في ذلك الذِّمِّيُّ بالمعنَى، وقد أوجبَ رسُولُ اللَّه ﷺ الشُّفعةَ للمُسلِم، وهي واجِبةٌ لأهلِ الذِّمّةِ، كما تجِبُ للمُسلِم، إلى أشياءَ يَطُولُ ذكرُها من هذا البابِ.

ولا خِلافَ أنَّ الزَّوجةَ الذِّمِّيّةَ في النَّفقةِ والعِدّةِ، وجَميع أحكام الزَّوجاتِ، كالمُسلِمةِ، وكذلك الإحدادُ.

ألا تَرى أنَّهُ حقٌّ للزَّوج الميِّتِ، من أجلِ ما يَلْحقُهُ من النَّسبِ، فأشْبَهَ الحُكمَ بينَ المُسلِم والذِّمِّيِّ، بحُكم الإسلام.

ولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ المُطلَّقةَ المبتُوتةَ، وغيرها، لا إحدادَ عليها، وكذلك أُمُّ الوَلدِ، لا إحدادَ عليها عندَ وَفاةِ سيِّدِها، وإنَّما الإحْدادُ عندَهُم على المُتوفَّى عنها زَوْجُها، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.

وقال الشّافِعيُّ (¬٢): الإحدادُ في البَدنِ، وهُو تركُ زينةِ البَدَنِ، وذلك أن يدخُل على البَدَنِ شيءٌ من غيرِهِ بزينةٍ، من ثيابٍ يُتزيَّنُ بها، وطيبٍ يَظْهرُ على المرأةِ فيدعُوها (¬٣) إلى شَهْوتِها، فمِن ذلك الدُّهنُ كلُّهُ في الرَّأسِ، وذلك لأنَّ الأدهانَ كلَّها سَواءٌ في تَرجيلِ الشَّعرِ، وإذهابِ الشَّعثِ. ألا تَرى أنَّ المُحرِمَ يَفْتدي إن دهنَ رأسهُ ولِحيتهُ بزَيتٍ، لما وصفتُ. قال: وكلُّ كُحلٍ كان زينةً، فلا خيرَ فيه، فأمّا الفارِسيُّ، وما أشبههُ، إذا احتاجَتْ إليه، فلا بأسَ. لأنَّهُ ليسَ بزينةٍ، بل يَزِيدُ العين مَرَهًا (¬٤) وقُبحًا، وما اضطُرَّت إليه مِمّا فيه زينةٌ من الكُحلِ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 156 (SanadKitab #236, hlm. urut 5935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.