Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 179

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢٠

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (¬١) أيضًا، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: كانتِ الدِّيةُ الإبِلَ، حتّى كان عُمرُ، فجَعَلَها لمّا غَلَتِ الإبِلُ عِشرينَ ومئةً، لكلِّ (¬٢) بَعيرٍ. قال: قلتُ لعطاءٍ: فإن شاءَ القَرَويُّ أعْطَى مئةَ ناقةٍ، أو مِئَتي بَقَرةٍ، أو ألفي شاةٍ، ولم يُعطِ ذَهَبًا؟ قال: نعم، إن شاءَ أعْطَى إبِلًا، ولم يُعطِ ذَهَبًا، هُو الأمرُ الأوَّلُ. قال: قلتُ لعطاءٍ: أيُعطي القَرَويُّ إن شاءَ بقرًا، أو غنمًا؟ قال: لا يَتَعاقلُ أهلُ القُرَى من الماشيةِ غيرَ الإبِلِ، يقولُ: هُو عَقْلُهُم على عَهدِ رسُولِ اللَّه ﷺ.

قال عطاءٌ: وكان يُقالُ: على أهلِ الإبِلِ الإبِلُ، وعلى أهلِ الذَّهبِ الذَّهبُ، وعلى أهلِ الورِقِ الورِقُ، وعلى أهلِ الغنم الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحُللُ (¬٣).

قال: قلتُ لعطاءٍ: البَدويُّ صاحِبُ البَقَرِ والشّاءِ، ألَهُ أن يُعطي إبِلًا إن شاءَ، وإن كرِهَ المُتَّبعُ؟ قال: ما أرَى إلّا أنَّهُ ما شاءَ المَعقولُ لهُ (¬٤) حقُّهُ لهُ، ماشيةُ العاقِلُ ما كانت لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ (¬٥).

قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّهُ كان يقولُ: على النّاسِ كلِّهِم أجْمَعينَ، أهلِ القَرْيةِ، وأهلِ الباديةِ، مئةٌ من الإبِلِ، فمَنْ لم تكُن عندَهُ إبِلٌ، فعَلَى أهلِ الوَرِقِ الوَرِقُ، وعلى أهلِ البَقَرِ البَقَرُ، وعلى أهلِ الغَنم الغَنمُ، وعلى أهلِ البَزِّ البَزُّ. قال: يُعطونَ من أيِّ صِنْفٍ كان بقيمةِ الإبِلِ ما كانت، ارْتَفعَتْ أوِ انْخَفضَتْ قيمتُها يومئذٍ. قال طاوُوسٌ: وحقُّ المَعقولِ لهُ الإبِلُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 179 (SanadKitab #236, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.