Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 194

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢٠

وقال الأصمعيُّ: والجُذُوعةُ وقتٌ، وليسَ بسِنٍّ.

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ دياتِ الرِّجالِ، شَريفِهِم ووَضيعِهِم سَواءٌ، إذا كانوا أحْرارًا مُسلِمينَ، وكذلك ذُكُورُ الصِّبيانِ في دياتِهِم كآبائهِمُ، الطِّفلُ والشَّيخُ في ذلك سواءٌ، وكذلك الطِّفلةُ، كأُمِّها في دِيَتِها.

وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ دِيةَ المرأةِ، على النِّصفِ من ديةِ الرَّجُلِ، إلّا أنَّ العُلماءَ في جِراح النِّساءِ مُختلِفُونَ.

فكان مالكٌ واللَّيثُ وجُمهُورُ أهلِ المدينةِ يقولُونَ: يَسْتوي الرَّجُلُ والمرأةُ في عَقلِ الجِراح، حتّى تبلُغ ثُلُثَ ديةِ الرَّجُلِ، ثُمَّ تكونُ ديةُ المرأةِ على النِّصفِ (¬١).

وهُو قولُ زيدِ بن ثابتٍ (¬٢)، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ (¬٣)، والزُّهريِّ، والفُقهاءِ السَّبعةِ، وربيعةَ، وابنِ أبي سلمةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وأبي الزِّنادِ.

وقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم: تُعاقِلُ المرأةُ الرَّجُل، إلى دِيةِ المُوضِحةِ، ثُمَّ تعُودُ إلى النِّصفِ من ديتِهِ.

وقال الثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ: دِيةُ المرأةِ وجِراحُها، على النِّصفِ من ديةِ الرَّجُلِ، فيما قلَّ أو كَثُر (¬٤).

وهُو قَولُ عليِّ بن أبي طالِبٍ (¬٥)، وعبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ (¬٦)، وجَماعةٍ من التّابِعينَ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 194 (SanadKitab #236, hlm. urut 5973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.