Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 200

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢٠

وعن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ قال: إذا كُسِرَ الأنفُ كسرًا يكونُ شينًا، فسُدُسُ ديةٍ. قال: وإن هُشِمَ، فعَرَضَتْ منهُ الغُنّةُ، والبَحَحُ (¬١)، وفَسادُ الكلام، فنِصفُ الدِّيةِ. قال: وإن هُبِرَ المارِنُ، فصارَ مهبُورًا، ففيه ثُلُثُ الدِّيةِ. قال: وإن لم يَكُن فيه عَيْبٌ، ولا غُنّةٌ، ولا ريحٌ تُوجَدُ منهُ، فرُبُعُ الدِّيةِ. قال: وإن ضُرِبَ أنفُهُ، فبرِئَ على غيرِ عَثْم، غير أنَّهُ لا يجِدُ ريحًا طيِّبةً، ولا مُنتِنةً، فلهُ عُشْرُ الدِّيةِ. قال: وإذا أُوعِيَ جَدْعُهُ، ففيه الدِّيةُ، قال: وما أُصيبَ منهُ دُون ذلك، فبحِسابِ ذلك.

ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (¬٢)، عنِ ابنِ جُريج، عن عبدِ العزيزِ بن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن أبيه.

وهُو محفُوظٌ عنهُ من وُجُوهٍ، ولكِنَّ الفُقهاءَ على مُخالفتِهِ في ذلك، وقد يحتَمِلُ أن يكونَ ذلك منهُ على وَجهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.

وذكَرَ ابنُ جُريج، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، أنَّهُ كان يقولُ: في الرَّوثةِ من الأنْفِ الثُّلُثُ، فإذا بلغَ المارِنُ العَظْم، فالدِّيةُ وافيةً، فإن أُصيبَتْ من الرَّوثةِ الأرْنَبةُ أو غيرُها، ما لم تبلُغِ العظمَ، فبحِسابِ الرَّوثةِ (¬٣).

وقال مَعْمرٌ، عنِ ابنِ أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ: في رَوْثةِ الأنْفِ ثُلُثُ الدِّيةِ (¬٤).

وذكر مَعمرٌ، عن رَجُلٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: قَضَى رسُولُ اللَّه ﷺ في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالدِّيةِ، وإذا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بنِصفِ الدِّيةِ.

قال: وقضى بذلك عُمرُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 200 (SanadKitab #236, hlm. urut 5979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.