Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 223

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢١

وقال مالكٌ (¬١): ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا.

قال مالكٌ (¬٢): وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا.

وقال محمدُ بن الحسنِ (¬٣): يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى.

وذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ.

وقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه ﷿: ﴿إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]: هُمُ السُّعاةُ (¬٤).

وقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها (¬٥).

وقال الشّافِعيُّ (¬٦): هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها.

قرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، ﵀، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 223 (SanadKitab #236, hlm. urut 6002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.