Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 235

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢٣

وقال الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ: لا يَمَسَّ المُصحفَ: الجُنُبُ، ولا الحائضُ، ولا غيرُ المُتوضِّئ (¬١).

وقال مالكٌ (¬٢): لا يحمِلُهُ بعِلَاقتِهِ ولا على وِسادةٍ إلّا وهُو طاهِرٌ.

قال: ولا بأسَ أن يحمِلَهُ في التّابُوتِ، والخُرج (¬٣)، والغرارةِ (¬٤) من ليسَ على وُضُوءٍ.

قال أبو ثور: وذلك أنَّ اللَّهَ ﷿ يقولُ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قال: وهذا قولُ مالكٍ، وأبي عبدِ اللَّه، يعني الشّافِعيَّ، ﵀ (¬٥).

قال أبو عُمر: إنَّما رخَّصَ مالكٌ في حَمْلِ غيرِ المُتوضِّئ للمُصحفِ في التّابُوتِ والغِرارةِ، لأنَّ القصدَ لم يكُن منهُ إلى حَمْلِ المُصحفِ، وإنَّما قُصِدَ إلى حملِ التّابُوتِ وما فيه من مُصحفٍ، وغيرِهِ.

وقد كرِهَ جماعةٌ من التّابِعين، منهُمُ: القاسمُ بن محمدٍ، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ مسَّ (¬٦) الدَّراهِم فيها ذِكرُ اللَّه على غير وُضُوءٍ (¬٧).

فهُو لا شَكَّ أشدُّ كراهيةً أن يَمَسَّ المُصحفَ غيرُ مُتوضِّئٍ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 235 (SanadKitab #236, hlm. urut 6014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.