Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 240

  1. باب العين
  2. عبد الله بن أبي بكر بن حزم
  3. ٢٤

قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقولُ: "لعَنَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّمَ ثَمَنهُ" (¬١).

قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: عن بَرَكةَ أبي العُريانِ. وسمِعتُ أبي يقولُ: وأبو العُريانِ الذي يُحدِّثُ عنهُ خالدٌ، اسمُهُ أُنَيسٌ.

وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (¬٢): أخبَرنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "لعنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها".

قال أبو عُمر: قد فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ ﵁ في حَديثهِ معنَى هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ ﷺ: "إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ حرَّمَ ثَمَنهُ".

وفي هذا ردٌّ على من ذهَبَ إلى إجازةِ بَيْع الزَّيتِ الذي تَقعُ فيه الميتةُ، معَ امتِناعِهِ من أكلِهِ، وإقْرارِهِ بنجاستِهِ.

وقد دفعَ هذا التَّأويلَ بعضُ من أجازَ ذلك، بأنْ قال: إنَّ (¬٣) هذا الحديثَ وما كان مِثلَهُ، إنَّما خرجَ على ما قد حُرِّم بذاتِهِ، مِثلَ الخمرِ، وشُحُوم الميتةِ. وأمّا الزَّيتُ الذي تموتُ فيه الفأرةُ، فإنَّما تنجَّسَ بالمُجاورةِ، وليسَ بنَجسِ الذّاتِ، ولو كان نجِسَ الذّاتِ، ما جازَ الانتِفاعُ به، ولا استِعمالُهُ في شيءٍ، كما لا يجُوزُ استِعمالُ الخَمْرِ، ولا الخِنْزيرِ، ولا الميتةِ في شيءٍ.

وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مُجوَّدةً، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 240 (SanadKitab #236, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.