Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 311

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٦

حديثٌ سادِسٌ لأبي الزِّنادِ

مالكٌ (¬١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن لبْسَتينِ، وعن بَيْعتينِ: عنِ المُلامَسَةِ والمُنابذةِ، وعن أن يَحْتبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على فرجِهِ منهُ شيءٌ، وعن أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ الثَّوبَ على أحَدِ شِقَّيهِ.

أمّا المُلامسةُ والمُنابذةُ، فقد مَضَى تَفْسِيرُها في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حِبّان من هذا الكِتابِ (¬٢).

وهذا الحديثُ أيضًا بيِّن مُسْتَغنٍ عنِ التَّفسِيرِ، بل هُو مُفسِّرٌ للِبْسَةِ الصَّمّاءِ المنهِيِّ عنها.

وفيه دليلٌ، كالنَّصِّ، على النَّهيِ عن كَشْفِ العَوْر. وهُو أمرٌ مُجتمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني: الأثْرَمَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يَعني: أحمدَ بن حنبلٍ، يُسألُ عن الصَّمّاءِ في غيرِ الصَّلاةِ. فقال: كُرِهَتْ في الصَّلاةِ. ثُمَّ قال: أكْرَهُها إذا لم يكُن على عاتِقِهِ قمِيصٌ. قال أبو بكرٍ: الصَّمّاءُ مُفسَّرةٌ في حديثِ مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بالثَّوبِ الواحِدِ على أحَدِ شِقّيهِ؛ حدَّثناهُ القَعْنبِيُّ، عن مالكٍ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 311 (SanadKitab #236, hlm. urut 6090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.