شرطًا (¬١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا" (¬٢). وقال: "كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ" (¬٣). يعني في حُكم الله، كما قال: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.
وهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وللكلام (¬٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.